responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 614

قبل البلوغ و إن حرم إلا أن وطئ الأجنبية أبلغ منه في التحريم و أفحش، و أما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل، و لا دليل قويا عليه. انتهى.

و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه ألحق بالإفضاء للزوجة الإفضاء بوطىء الشبهة في التحريم و وجوب الإنفاق، و عن ابن إدريس أنه منع ذلك.

أقول: و التحقيق في المقام أن جميع ما ذكروه في الأجنبية من الأحكام إنما هو من قبيل أضغاث الأحلام، و إن تستروا عنه بكونه مفهوم موافقة أو أولوية أو نحو ذلك من الكلام، فإن المدار عندنا في الأحكام الشرعية إنما هو على النصوص و دلالتها بالعموم أو الخصوص.

و لا ريب أن القدوم على تحريم ما أحله الله و تحليل ما حرم الله بغير نص واضح جرأة عظيمة لمخالفة الآيات و الروايات، و هذه الأجنبية مما علم حل نكاحها قبل وقوع الفعل اتفاقا، و القول بتحريمها به يحتاج إلى النص الصريح كما ورد في الزوجة.

على أن الأمر في الزوجة كما عرفت آنفا محل إشكال، فنحن في عويل من ذلك لعدم تحقق الجزم بالحكم بكون المحرم هو مجرد النكاح، أو أنها تبين بذلك بالكلية لما عرفت من إجمال النصوص، فكيف بالملحق بها في ذلك.

الخامسة [حكم إفضاء الأمة]

لا يخفى أن مورد الأخبار المتقدمة الزوجة، و على هذا لا تدخل الأمة لو أفضاها، و الظاهر من الأخبار أيضا الإفضاء بالوطء فلا تدخل فيه الإفضاء بالإصبع و نحوها، و بذلك صرح العلامة في القواعد أيضا فقال: و الأقرب عدم تحريم الأمة و المفضاة بالإصبع، و وجه قربه ظاهر مما ذكرناه.

و بالجملة فإن الدليل الوارد في المسألة غير شامل لهما فإدخالهما بغير دليل مجرد قياس لا يوافق أصول الشريعة.

السادسة: لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغ الزوجة

لم يكن على الزوج شيء لأن الوطي مأذون فيه محلل له شرعا، و إذا حصل به الإفضاء لم يثبت به

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست