responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 612

بسوء فعله و ارتكابه هذا الأمر الفظيع، كما دلت على وجوب الدية عليه، فيكون ما ذكروه من ذلك الوجه الاعتباري مخصصا بهذه الروايات بالتقريب المذكور.

و الأصحاب لم ينقلوا في المقام إلا روايتي يعقوب بن يزيد و بريد بن معاوية على أنهم قد خرجوا عن العمل بالرواية المذكورة بالنسبة إلى الدخول فحملوه على الإفضاء، مع أنه لا معارض في ذلك لها فإن ما تضمن الإفضاء من الروايات إنما يترتب عليه الدية خاصة، فكيف يتوقفون في الخروج عنها في محل البحث، و الحال أن المعارض موجود و هو أصرح و أرجح.

الثانية [المراد بالإفضاء]

المشهور أن الإفضاء هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما، و قيل: صيرورة مسلك الغائط و الحيض واحدا، و الظاهر أنه لا يخلو من بعد، لشدة ما بين المسلكين و قوة الحاجز بينهما فلا يكاد يتفق زواله، و سيأتي- إن شاء الله- مزيد تحقيق لذلك في كتاب الديات.

الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لو تزوجت]

قال العلامة في القواعد: و يجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما و إن طلقها و تزوجت بغيره على إشكال.

أقول: الظاهر من كلامهم أنه بالإفضاء يجب على الزوج الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما، و إن خرجت بالإفضاء من الزوجية كما هو أحد القولين أو طلقها فإنه يجب عليه الإنفاق عليها، و استندوا في ذلك إلى إطلاق رواية الحلبي المتقدمة حيث دلت على الأمر بالإجراء عليها ما دامت حية، مع أنك قد عرفت ان مقتضى حسنة حمران و رواية بريد أنه مع الطلاق فالواجب إنما هو الدية و هم لم يتعرضوا لذكر الدية في هذه المسألة بالكلية، كما لا يخفى على من راجع كلامهم.

بقي الكلام فيما إذا تزوجت، فهل يكون الحكم كذلك عملا بإطلاق الرواية المذكورة أم لا؟ نظرا إلى أن الظاهر أن الأمر بالإجراء عليها إنما هو لأنها قد خرجت بالإفضاء عن ان يرغب فيها الأزواج، فأوجب الشارع علي المفضي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست