اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 611
[فوائد]
و تمام تحقيق القول في المقام يتوقف على رسم فوائد
الأولى [عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء]
قد عرفت من كلام ابن إدريس أنه بالإفضاء لا يخرج عن الزوجية، و إنما يحرم عليه وطؤها مؤبدا و إن كانت زوجته، و من كلام ابن حمزة أنه صريح في الخروج عن الزوجية كما هو ظاهر الخبر الثاني.
و أيد هذا القول جملة من المتأخرين منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و المحقق الثاني في شرح القواعد بأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع، و لأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا، كالرضاع و اللعان و القذف للزوجة الصماء و الخرساء.
و من أجل ذلك توقف العلامة في المختلف في هذا المقام و تبعه الفاضلان المتقدمان، فقال في المسالك- بعد ذكر ما ذكرناه، و أن الحكم بالبينونة هو الظاهر من مرسلة يعقوب بن يزيد، و عدمه هو الظاهر من رواية بريد بن معاوية- ما لفظه: و الطريق فيهما مظلم فيبنغي التوقف فيه، و قال المحقق الثاني:
و توقف المصنف في المختلف لعدم الظفر بقاطع من الجانبين، و قول ابن حمزة ليس ببعيد و التوقف طريق السلامة. انتهى.
أقول: لا ريب أن ما ذكروه من الوجه الاعتباري- و هو أنه كما يمنع التحريم من النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا- جيد، إلا أنك قد عرفت اتفاق حسنة بكير و إن كانوا لم يذكروها في هذا المقام، و رواية بريد على بقاء الزوجية، و هما صريحتان في ذلك مع تأيدهما بالاستصحاب، و هو هنا حجة شرعية لأنه عبارة عن وجوب العمل بمقتضي العقد السابق حتى يثبت المخرج عنه، و مرسلة يعقوب ابن يزيد و إن كان ظاهرها ما ذكروه، إلا أن تأويلها بالحمل على التفريق و التحريم المؤبد في النكاح خاصة جمعا بين الأخبار قريب جدا.
و ما ذكروه من التقريب الاعتباري و إن كان جيدا إلا أنه من الجائز- بعد دلالة الخبرين المذكورين على خلافه- أن يكون ذلك عقوبة له و مؤاخذة له
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 611