اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 602
له تجديد نكاحها بعده أم لا؟
استظهر السيد السند في شرح النافع الأول و لم يبين وجهه، ثم احتمل عدمه، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد، و المسألة عندي لا يخلو من شوب الاشكال لعدم النص و الاحتمال المذكور قريب، بل لا يبعد ترجيحه لدخوله بالنسبة إلى هذا العقد المتأخر تحت إطلاق الأخبار المتقدمة الموجبة للتحريم، و يؤيده أنه الأحوط في المقام. و الله العالم.
المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها، و لو كان جاهلا فسد العقد و لم تحرم مؤبدا و إن دخل.
و نقل في المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين- أعني حكمي العالم و الجاهل- و أسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و الأصل في ذلك الأخبار، إلا أنها بحسب الظاهر مختلفة.
فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق، و من ذلك ما رواه الشيخ في فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق، و من ذلك ما رواه
الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل بقول مطلق».
، و بهذا المضمون روايات عديدة.
و منها ما يدل على البطلان أيضا مع التصريح بجواز تزويجها بعد الإحرام
كصحيحة محمد بن قيس [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه».
و هي دالة
[1] التهذيب ج 5 ص 328 ح 41، الفقيه ج 2 ص 230 ح 68 الا ان فيه «و لا يزوج محلا»، الوسائل ج 9 ص 89 ح 1.