responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 580

و ربما قيل: بعدم التحريم في الموضعين، استنادا إلى أصالة الصحة، و استضعافا للأخبار المذكورة، و من ثم استشكل السيد السند في شرح النافع لذلك و هو ضعيف و لا يلتفت إليه، فإن رد هذه الأخبار من غير معارض لا يتجشمه ذو مخافة من الله سبحانه و تقوى في دينه.

و بالجملة فإن المستفاد من هذه الروايات هو الحكم بالتحريم في صورتي العلم بكونها ذات بعل، فإن نكاحها محرم دخل بها أو لم يدخل، و في صورة الدخول بها علم أو لم يعلم، و هذا حكم العقد في العدة.

نعم يبقى الكلام فيما لو انتفى الأمران: من العلم بكونها ذات بعل و الدخول بها، بأن عقد عليها غير عالم بأنها ذات بعل و لم يدخل بها، و الظاهر من كلامهم من غير خلاف يعرف هو عدم التحريم.

و بما ذكرنا هنا يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك حيث قال في الروضة: ففي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من أن علاقة الزوجية فيها أقوى، و انتفاء النص و نحوه في المسالك، و قبله العلامة في القواعد حيث قال: لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص و أولوية التحريم، و قال ابنه في الإيضاح: الأولى عندي الاقتصار على محل النص، أعني القول بالتحريم في المعتدة خاصة التي هي موضع النصوص دون ذات البعل حيث لا نص فيها، مع أن النصوص كما شرحناه ظاهرة في التحريم، و أن حكم ذات البعل و المعتدة واحد في التحريم.

الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدة رجعية]

أنه لا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه غير واحد منهم الإجماع [1] في أنه لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية فإنها تحرم عليه مؤبدا، و ظاهر


[1] قال السيد المرتضى (رضوان الله عليه) في الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن من زنى بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها أبدا و ان فارقها بعلها، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و الحجة في ذلك إجماع الطائفة. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست