اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 510
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه».
أقول: يجب تقييد التحريم بكون ذلك عن شهوة كما دل عليه الخبران الأولان.
و منها ما رواه
في التهذيب عن عيص بن القاسم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها».
و ما رواه
في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه».
و عن داود الأبزاري [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اشتري جارية فقبلها قال: تحرم على ولده، و قال: إن جردها فهي حرام على ولده».
أقول: و بصحيحة محمد بن مسلم استدل للقول الثالث من حيث اشتمالها على تحريم ملموسة الأب على الابن دون العكس.
و فيه: أن غاية ما يدل عليه هو التنبيه على حكم ملموسة الأب بالنسبة إلى الابن و أما بالنسبة إلى العكس فهو مطلق فيجب تقييده بالخبرين السابقين الصحيحين الصريحين في حكمهما معا و الأخبار الثلاثة متفقة على حكم الابن و تحريم منظورة الأب و ملموسته عليه، و الخبران الأولان مصرحان بالعكس.
نعم لو كان ما دل عليه الخبر واقفا على جهة الحصر بحيث لا يتعدى إلى العكس
[1] الكافي ج 5 ص 419 ح 5، التهذيب ج 7 ص 282 ح 29، الوسائل ج 14 ص 417 ح 4.
[2] التهذيب ج 8 ص 208 ح 45، الوسائل ج 14 ص 585 ح 1.
[3] التهذيب ج 8 ص 208 ح 46، الوسائل ج 14 ص 585 ح 2.
[4] التهذيب ج 8 ص 209 ح 48، الوسائل ج 14 ص 585 ح 4.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 510