و ما رواه عباد بن صهيب [2]- ثم ساق الرواية و قد تقدمت [3] ثم قال-: احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل، و أعظم حكم الحد و الزجر عن الزنا لزوم اختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، و هو محذور عنه شرعا، ثم أجاب بأنه لا نسب للزاني. انتهى.
أقول: و يمكن الاستدلال للقول بالتحريم هنا بالروايات المتقدمة في القسم الثالث الدالة على أنه لا يجوز تزويج امرأة زنى بها إلا بعد وقوفه على توبتها، بتقريب أن الإصرار على الزنا كما يمنع ابتداء يمنع استدامة، إذ العلة واحدة في الموضعين و حديث عباد بن صهيب قد عرفت ما فيه، و حديث
«لا يحرم الحرام الحلال».
مخصص بما ذكرناه من الأخبار، و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب التوقف و الاشكال.
[1] التهذيب ج 7 ص 471 ح 97، الوسائل ج 14 ص 325 ح 12.
[2] التهذيب ج 7 ص 331 ح 20، الوسائل ج 14 ص 333 ح 1.
المجلسي عن كتاب الحسين بن سعيد بسند صحيح إلى زرارة قال: «جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال. طلقها، قال: يا رسول الله انى أحبها قال: فأمسكها».
فإنها صريحة في إمساكها و ان كانت مصرة على الزنا غير متمكن من إحصانها و منعها، و أخبار الأقسام الثلاثة في الأصل واضحة بل صريحة في المعارضة للرواية و ما في معناها.
(منه- (قدس سره). و الرواية في البحار ج 104 ص 12 ح 36.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 503