responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 503

و ينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها.

و قال ابن حمزة: و إذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.

و قال سلار: و إن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر، قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الوجه عدم التحريم لقوله (عليه السلام)

«لا يحرم الحرام الحلال» [1]،.

و ما رواه عباد بن صهيب [2]- ثم ساق الرواية و قد تقدمت [3] ثم قال-: احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل، و أعظم حكم الحد و الزجر عن الزنا لزوم اختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، و هو محذور عنه شرعا، ثم أجاب بأنه لا نسب للزاني. انتهى.

أقول: و يمكن الاستدلال للقول بالتحريم هنا بالروايات المتقدمة في القسم الثالث الدالة على أنه لا يجوز تزويج امرأة زنى بها إلا بعد وقوفه على توبتها، بتقريب أن الإصرار على الزنا كما يمنع ابتداء يمنع استدامة، إذ العلة واحدة في الموضعين و حديث عباد بن صهيب قد عرفت ما فيه، و حديث

«لا يحرم الحرام الحلال».

مخصص بما ذكرناه من الأخبار، و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب التوقف و الاشكال.


[1] التهذيب ج 7 ص 471 ح 97، الوسائل ج 14 ص 325 ح 12.

[2] التهذيب ج 7 ص 331 ح 20، الوسائل ج 14 ص 333 ح 1.

[3] أقول: و مثل هذه الرواية ما رواه شيخنا

المجلسي عن كتاب الحسين بن سعيد بسند صحيح إلى زرارة قال: «جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال. طلقها، قال: يا رسول الله انى أحبها قال: فأمسكها».

فإنها صريحة في إمساكها و ان كانت مصرة على الزنا غير متمكن من إحصانها و منعها، و أخبار الأقسام الثلاثة في الأصل واضحة بل صريحة في المعارضة للرواية و ما في معناها.

(منه- (قدس سره). و الرواية في البحار ج 104 ص 12 ح 36.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست