responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 50

و ما رواه

في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني اعترضت جواري بالمدينة، فأمذيت، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، و أما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه».

و عن الحارث بن عمران الجعفري [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أحب للرجل أن يقلب جارية، إلا جارية يريد شراءها».

و ما رواه

الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان [3] «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) إنه كان إذا أراد أن يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».

قال في المسالك بعد ذكره رواية أبي بصير المذكورة: و ظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عدا العورة كما اختاره في التذكرة، و إن لم يأذن المولى، مع احتمال أن يريد بقوله، ما لا ينبغي له النظر اليه، ما هو أعم من العورة، و لم يتعرض المصنف بجواز اللمس، و في الرواية تصريح بجوازه، و هو حسن مع توقف الغرض عليه، و إلا فتركه أحسن، إلا مع التحليل، و الحكم هنا مختص بالمشتري، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي، بخلاف الزوجة، و الفرق أن الشراء لا اختيار لها فيه بخلاف التزويج، انتهى.

أقول: انظر أيدك الله تعالى إلى عمله بالرواية المذكورة، إذ لم يورد سواها مع ضعف سندها بأبي بصير، فإنه يحيى بن القاسم، بقرينة رواية علي بن أبي حمزة عنه، مع ضعف علي المذكور و ضعف الراوي عن علي، و هو الجوهري، فأغمض عن


[1] التهذيب ج 7 ص 236 ح 49. الوسائل ج 13 ص 47 ب 20 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 236 ح 50. الوسائل ج 13 ص 47 ب 20 ح 3.

[3] قرب الاسناد ص 49. الوسائل ج 13 ص 47 ب 20 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست