responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 49

و أما الفرق الثالث- ففيه بعد الإغماض، عن المناقشة فيما ادعاه، من عدم جواز التكرار في الأجنبية، و الاقتصار على أول نظرة، أن جواز التكرار هنا، إنما وقع في كلامهم، و أما الروايات فهي خالية منه، و غاية ما تدل عليه، جواز النظر بقول مطلق و هذه روايات المسألة كملا قد استوفينا ذكرها.

و أما الفرق الرابع- و هو أنه في الأجنبية مكروه فهو على إطلاقه ممنوع، و سيأتيك تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في موضعها، على ما يظهر لك منه حقيقة الحال، و أما العلاوة التي ذكرها بكونه مستحبا فقد عرفت ما فيه.

و بالجملة فإنه لا مخرج من هذا الاشكال المذكور، إلا على ما اخترناه من القول بجواز النظر مطلقا هنا، و أما ما ذكروه من التخصيص في المقام فهو لازم لهم لزوم الطرق للحمام، و الله العالم.

الثالث: المشهور بين الأصحاب (رضي الله عنهم) بل صرح في المسالك بأنه موضع وفاق، جواز النظر إلى الأمة- التي يريد شرائها- إلى وجهها، و كفيها، و محاسنها، و شعرها، و إن لم يأذن له المولى صريحا، قالوا: لأن عرضها للبيع قرينة للإذن في ذلك، و إنما الخلاف فيما زاد على ذلك من باقي جسدها عدا العورة، فقيل: بالجواز، و نقل عن العلامة في التذكرة، أنه قطع به مستندا إلى دعاء الحاجة إليه للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب، فيحتاج إلى الاطلاع عليه، و قيده في الدروس بتحليل المولى، و معه يجوز إلى العورة أيضا.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، ما رواه

الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب عن أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها، و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه».


[1] التهذيب ج 7 ص 75 ح 35، الوسائل ج 13 ص 48 ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست