اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 49
و أما الفرق الثالث- ففيه بعد الإغماض، عن المناقشة فيما ادعاه، من عدم جواز التكرار في الأجنبية، و الاقتصار على أول نظرة، أن جواز التكرار هنا، إنما وقع في كلامهم، و أما الروايات فهي خالية منه، و غاية ما تدل عليه، جواز النظر بقول مطلق و هذه روايات المسألة كملا قد استوفينا ذكرها.
و أما الفرق الرابع- و هو أنه في الأجنبية مكروه فهو على إطلاقه ممنوع، و سيأتيك تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في موضعها، على ما يظهر لك منه حقيقة الحال، و أما العلاوة التي ذكرها بكونه مستحبا فقد عرفت ما فيه.
و بالجملة فإنه لا مخرج من هذا الاشكال المذكور، إلا على ما اخترناه من القول بجواز النظر مطلقا هنا، و أما ما ذكروه من التخصيص في المقام فهو لازم لهم لزوم الطرق للحمام، و الله العالم.
الثالث: المشهور بين الأصحاب (رضي الله عنهم) بل صرح في المسالك بأنه موضع وفاق، جواز النظر إلى الأمة- التي يريد شرائها- إلى وجهها، و كفيها، و محاسنها، و شعرها، و إن لم يأذن له المولى صريحا، قالوا: لأن عرضها للبيع قرينة للإذن في ذلك، و إنما الخلاف فيما زاد على ذلك من باقي جسدها عدا العورة، فقيل: بالجواز، و نقل عن العلامة في التذكرة، أنه قطع به مستندا إلى دعاء الحاجة إليه للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب، فيحتاج إلى الاطلاع عليه، و قيده في الدروس بتحليل المولى، و معه يجوز إلى العورة أيضا.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، ما رواه
الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب عن أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها، و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه».
[1] التهذيب ج 7 ص 75 ح 35، الوسائل ج 13 ص 48 ب 20 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 49