responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 48

أقول: لا يخفى أنه حيث لحظ (قدس سره) هنا إشكالا فيما ذهبوا إليه، من التخصيص بالوجه و الكفين، أراد التفصي في الخروج عنه، و دفعه بهذه الوجوه التي ذكرها، و هي لا تسمن و لا تغني من جوع، كما لا يخفى على من له الإنصاف بأدنى رجوع.

و ذلك فإن وجه الإشكال الذي ألجأه إلى هذا المقال هو أنه إذا ثبت شرعا، أنه يجوز النظر إلى وجه الأجنبية و كفيها، و إن لم يرد تزويجها، فأي وجه للاقتصار عليهما في هذه المسألة، و تعليل ذلك في الأخبار، بأنه مستام، و أنه بمنزلة المشتري لها.

و أنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين المقامين إلا على ما اخترناه من جواز النظر مطلقا، من غير تخصيص بما ادعوه من الوجه و الكفين، إذ مع التخصيص بهما فإنه لا وجه لهذه التعليلات المتكررة في الأخبار بأنه مستام، و أنه يريد أن يشتريها، و أنه يشتري بأغلى الثمن.

و أما الفروق التي ذكرها فإنه لا وجود لها في الأخبار، و إنما هي من كلامهم، و نحن إنما نتكلم بناء على ما دلت عليه الأخبار.

و أما الفرق الأول- الذي ذكره من أن جواز النظر للأجنبية موضع خلاف و هنا موضع وفاق، ففيه أن الكلام ليس مبنيا على الخلاف هنا و الوفاق، و إنما هو مبني على دلالة الأخبار، في الأجنبية على جواز النظر للوجه و الكفين، فإذا جاز ذلك بمقتضى هذه الأخبار، فأي معنى لهذه التعليلات في هذه الأخبار المذكورة، مع أنه جائز مطلقا.

و أما الفرق الثاني: ففيه أيضا أن رواية عبد الله بن الفضل قد قيد نفي البأس بما لم يكن متلذذا، و بها يقيد إطلاق غيرها، و حينئذ فيستوي الأمران، و اشتراط عدم خوف الفتنة، و ما نقله عن التذكرة، فهو مردود بالخبر المذكور.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست