responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 463

بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أ ليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي و أومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها، و إلا فلا، إلا بإذنهما».

قال في المسالك: و يجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه بأن يتملكها بعقد شرعي مملك لا بمجرد التقويم، إذ لا ينتقل الملك به، و بدون الانتقال لا يباح الوطي. انتهى.

أقول: قد عرفت من هذه الأخبار و مثلها غيرها أيضا مما لم ننقله أنه لا تعرض فيها و لو بالإشارة إلى هذا العقد، و قد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الأمر في العقود أوسع دائرة مما ذكروه و ضيقوا به من تلك الصيغ الخاصة بالترتيب و الشروط التي ذكروها، فإنه لم يقم على شيء منه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل.

و قد صرح جمع من الأصحاب- منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- بأنه لا يشترط وجود المصلحة في ذلك للابن، بل يكفى انتفاء المفسدة، و الظاهر أن المستند في ذلك إطلاق النصوص المذكورة. و هل يتعدى الحكم إلى الجد أم لا؟ قال في المسالك: وجهان أجودهما ذلك لاشتراكهما في المعنى، و قال سبطه في شرح النافع: و لا يتعدى ذلك إلى الجد و لا إلى غيره من الأولياء.

أقول: و المسألة محل إشكال من حيث إن مورد النصوص الأب، و الحكم على خلاف الأصول فيقتصر فيه على مورد النص، و من حيث صدق الأب على الجد و إن علا، و مشاركته للأب في أحكام كثيرة، و لا ريب أن الأحوط العدم، و ظاهر الأصحاب أيضا أنه لا فرق في جواز ذلك بين كون الأب مليا أم لا، عملا بإطلاق النصوص.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست