و قوله [3](عليه السلام)«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه و أخته و بنته من الرضاع]
لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته مؤبدا إذا كن من النسب للنصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم).
و الظاهر أنهن لو كن من الرضاع فكذلك لعموم قوله (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و صدق الام عليها في قوله عز و جل [4]«وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» و كذا الأخت في قوله «وَ أَخَوٰاتُكُمْ».
و يؤيد ذلك
صحيحة محمد بن مسلم [5] عن أبي جعفر (عليه السلام)«في رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا».
و التقريب فيه أنه حيث حلت الام من الرضاعة و البنت هنا محل نظيريهما من النسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه، الاندراج تحت عموم الخبر النبوي
[1] التهذيب ج 7 ص 333 ح 5، الوسائل ج 14 ص 385 ح 3.
[2] ما عثرنا بهذه العبارة نعم في المصباح و ابن أثير في مادة لحم بجملة «الولاء لحمة كلحمة النسب»، عوالي اللئالي ج 2 ص 307 ح 33.
[3] التهذيب ج 7 ص 291 ح 59، الكافي ج 5 ص 438 ح 2، الوسائل ج 14 ص 281 ح 3 و 4.