responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 409

الذائع: فإذن تحريم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع لا انفراع له على قول الطبرسي و لا ابتناء له على عدم اعتبار الفحل بل هو من جزئيات ما عليه النص و الإجماع.

فأما أخت المرضعة من الرضاعة بارتضاعهما من امرأة واحدة أجنبية على قول الطبرسي تحرم على المرتضع مطلقا، و على الذائع المشهور إذا كان ارتضاعهما من تلك المرأة من لبن فحل واحد، و كذلك الكلام في عمة المرضعة و خالتها من الرضاعة.

و الأنثى المرتضعة يحرم عليها أبو مرضعتها من الرضاعة، و كذلك أخو مرضعتها من الرضاع، أي المرتضع من لبن أبيها الراضع على ما هو الأشهر أو الذي أرضعته أمها الرضاعية على قول الطبرسي و كذلك عم مرضعتها و خالها من الرضاعة، انتهى كلامه زيد مقامه، و هو جيد متين.

المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب]

اعلم أنه قد صرح الأصحاب بأن المصاهرة كما تتعلق بالنسب و تقتضي التحريم به كذلك تتعلق بالرضاع و تقتضي التحريم به، فمن نكاح امرأة فكما تحرم عليه أمها و بنتها مع الدخول بالأم و أختها جمعا و بنت أخيها و أختها بدون رضاها على المشهور إذا كان الجميع من جهة النسب، كذاك يحرمن من جهة الرضاع، فتحرم عليه أمها الرضاعية و بنتها و أختها إلى آخر ما ذكر في النسب فإنهن يحرمن في الرضاع، و كما تحرم أيضا زوجة الأب و زوجة الابن النسبيين كذلك زوجتيهما إذا كانا رضاعيين.

و مما فرعوا على ذلك ما لو كان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيرا و أرضعته الرضاع المحرم بلبن المطلق فإنها تحرم عليهما مؤبد أما على المطلق فإنها لما أرضعت بلبنه و كان ابنه و قد نكحته فصارت حليلة ابنه، و أما على الصغير فلأنها امه و زوجة أبيه أيضا، و سيأتي- إن شاء الله- أن الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح سابقا يبطله لا حقا، و ذكر جملة من الصور المتفرعة على ذلك.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست