responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 376

تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة في المرضعة]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب أن يختار للرضاع المرأة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة لأن الرضاع يؤثر في الطباع و الصورة، و أنه يكره أن تسترضع الكافرة إلا مع الضرورة و على هذا ينبغي أن تسترضع الذمية.

و يتأكد الكراهة في المجوسية و أنه يمنعها شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و لا يسلم لها الولد إلى منزلها، و أنه يكره أن تسترضع من لبن من ولادتها عن الزنا و إن كانت أمة أحلها مولاها.

أقول: و الذي يدل على الحكم الأول جملة من الاخبار منها ما رواه

في الكافي عن محمد بن مروان [1] قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، و إياك و القباح: فإن اللبن قد يعدي».

و عن زرارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإن اللبن يعدي».

و عن غياث بن إبراهيم [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه».

و عن محمد بن قيس [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، و إن الغلام ينزع إلى اللبن- يعني- إلى الظئر في الرعونة و الحمق».


[1] الكافي ج 6 ص 44 ح 12، التهذيب ج 8 ص 110 ح 25، الفقيه ج 3 ص 307 ح 17، الوسائل ج 15 ص 189 ب 79 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 44 ح 13، التهذيب ج 8 ص 110 ح 26، الوسائل ج 15 ص 189 ب 79 ح 2.

[3] الكافي ج 6 ص 44 ح 10، الوسائل ج 15 ص 187 ب 78 ح 1.

[4] الكافي ج 6 ص 43 ح 8، التهذيب ج 8 ص 110 ح 24، الفقيه ج 3 ص 307 ح 19، الوسائل ج 15 ص 188 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست