اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 376
تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة في المرضعة]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب أن يختار للرضاع المرأة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة لأن الرضاع يؤثر في الطباع و الصورة، و أنه يكره أن تسترضع الكافرة إلا مع الضرورة و على هذا ينبغي أن تسترضع الذمية.
و يتأكد الكراهة في المجوسية و أنه يمنعها شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و لا يسلم لها الولد إلى منزلها، و أنه يكره أن تسترضع من لبن من ولادتها عن الزنا و إن كانت أمة أحلها مولاها.
أقول: و الذي يدل على الحكم الأول جملة من الاخبار منها ما رواه
في الكافي عن محمد بن مروان [1] قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، و إياك و القباح: فإن اللبن قد يعدي».
و عن زرارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإن اللبن يعدي».
و عن غياث بن إبراهيم [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه».
و عن محمد بن قيس [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، و إن الغلام ينزع إلى اللبن- يعني- إلى الظئر في الرعونة و الحمق».
[1] الكافي ج 6 ص 44 ح 12، التهذيب ج 8 ص 110 ح 25، الفقيه ج 3 ص 307 ح 17، الوسائل ج 15 ص 189 ب 79 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 44 ح 13، التهذيب ج 8 ص 110 ح 26، الوسائل ج 15 ص 189 ب 79 ح 2.
[3] الكافي ج 6 ص 44 ح 10، الوسائل ج 15 ص 187 ب 78 ح 1.
[4] الكافي ج 6 ص 43 ح 8، التهذيب ج 8 ص 110 ح 24، الفقيه ج 3 ص 307 ح 19، الوسائل ج 15 ص 188 ح 2.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 376