responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 29

قال في المسالك: الوليمة هي الطعام المتخذ للعرس سميت بذلك لاجتماع الزوجين، فإن أصل الوليمة اجتماع الشيء و تمامه، و منهم من أطلقها على كل طعام يتخذ في حادث سرور من أملاك و ختان و غيرهما، و سميت بها على ذلك، لاجتماع الناس عليها و لكن استعمالها في المعنى الأول أشهر، و عليه فإطلاقها على غيره يحتاج إلى قيد كباقي استعمال المجازات، فيقال: وليمة الختان، و وليمة البناء و غيرهما، و حيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس، انتهى.

أقول: المفهوم من كلام أهل اللغة أن الوليمة لا تخصيص و لا ترجيح لها بما يتخذ في العرس بل استعمالها في العرس كاستعمالها في غيره.

قال في كتاب المصباح المنير: الوليمة اسم لكل طعام لجمع، و قال ابن فارس: هي طعام العرس، و ظاهره كما ترى أن المشهور في معنى الوليمة هذا المعنى الأول.

و قال في القاموس: و الوليمة طعام العرس أو كل طعام يصنع لدعوة و غيرهما، و ظاهره الترديد بين المعنيين المذكورين من غير ترجيح.

و يؤيد ما قلناه أيضا رواية ابن بكر المتقدمة، فإن الظاهر من حصر الوليمة في الخمس المذكورة إنما هو باعتبار الاستحباب بمعنى أنه لا يستحب الوليمة إلا في هذه المواضع الخمسة فصدق الوليمة على كل طعام يتخذ لجمع ثابت، و لكن الاستحباب شرعا مخصوص بهذه المواضع، و هو ظاهر فيما ذكره أهل اللغة من إطلاق الوليمة على كل طعام يتخذ لجمع، كما ذكره في المصباح.

و بذلك يظهر لك ما في قوله «و حيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس»، بل مقتضى ما ذكرنا أنه لا بد في انصراف هذا اللفظ إلى معنى من هذه المعاني من القرينة.

و قال في المسالك أيضا: و يقال للطعام المتخذ عند الولادة الخرس و الخرسة و عند الختان العذرة و الاعذار، و عند إحداث البناء الوكيرة، و عند قدوم الغائب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست