اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 268
تعالى [1]«فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» يشهد له.
بل قال الشيخ في المبسوط: إن ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا، فلو كان لها وليان أحدهما مسلم و الآخر كافر، كان الذي يتولى تزويجها الكافر دون المسلم لقوله [2]«وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ».
و منه يظهر ضعف ما نقل عن ظاهر بعضهم من اشتراط الإسلام في الولي و إن كان المولى عليه كافرا، و أن الأجود هو أن يتولى الكافر نكاح الكافرة مطلقا إذا لم يكن لها ولي مسلم، و إلا فالمسلم مع وجوده أولى، خلافا لما ذكره في المبسوط.
و يتصور ولاية المسلم على ولد الكافر فيما إذا كان الأب و الجد كافرين فأسلم الجد بعد بلوغ الولد ثم عرض الجنون للولد، أو يكون الولد البالغ أنثى و قلنا بالولاية على البكر البالغ.
أقول: لم أقف في المقام على نص مخصوص، و لا أعرف لهم مستندا فيه سوى ما يظهر من اتفاقهم على الحكم المذكور.
و أما الآيات التي ذكروها في المقام فهي لا تنهض حجة في مقام الخصام، فإن الظاهر من الآية الأولى و الثالثة إنما هو النصرة و المحبة و المساعدة في الأمور، و لهذا عقب الآية الأخيرة بقوله «إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ» لا الولاية بالمعنى المدعى هنا، و أما آية «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» فإن المراد بالسبيل المنفي إنما هو من جهة الحجة و الدليل، كما روي عن الرضا (عليه السلام) في تفسير الآية المذكورة لا ما توهمه أصحابنا.
و استدلوا عليه بالآية في غير موضع من الأحكام حسبما صرح به الخبر المشار إليه و أوضح بطلانه، و قد تقدم الكلام في ذلك في غير موضع من الكتاب.