responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 227

برضاها فإن لها في نفسها حظا».

و فيه أن الخبر مطلق في كون الابنة بكرا أو ثيبا، و الأخبار المتقدمة صريحة في حكم البكر و مختصة بها و أنها ليس لها مع الأب أمر، كما في أخبار القول الأول، و أنها تتزوج بغير إذن أبيها كما في أخبار القول الثاني.

و مقتضى القاعدة تقديم العمل بالخاص و تقييد العام به، و حينئذ فيجب حمل عموم هذا الخبر أو إطلاقه على تلك الأخبار جمعا فيحمل على الثيب حينئذ المأمور باستئذانها، و أنها لا تتزوج إلا برضاها.

و مثل صحيحة منصور بن حازم [1] المتقدمة في أدلة القول الثاني، فإن البكر المأمور باستيمارها أعم من التي لها أب أو لا أب لها.

و أخبار القول الأول صريحة في أن التي لها أب ليس لها مع أبيها أمر، فلا تستأمر حينئذ.

و طريق الجمع حمل إطلاق الخبر المذكور على ما صرحت به تلك الأخبار فيخص بالبكر التي لا أب لها، و عليه حمل الخبر المذكور كما تقدم، و وجهه ما ذكرناه.

و المراد بالاستيمار يعني استيمار من عدا الأب، لأن الأب غير مذكور في الخبر بنفي و لا إثبات و إنما هو مطلق فيحمل على غير الأب.

و مثل صحيحة ابن أبي يعفور [2] المتقدمة في أدلة القول الأول، و غاية الأمر فيها أنها لا تدل على نفيه، لا أنها تدل عليه، و مرجع ذلك إلى احتمال التشريك و هذا احتمال ضعيف لا يقاوم ما دل صريحا من الروايات على نفيه و استقلال الأب بذلك.


[1] التهذيب ج 7 ص 380 ح 11، الوسائل ج 14 ص 214 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 379 ح 7، الوسائل ج 14 ص 208 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست