اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 210
أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية».
أقول: و هذه الرواية بالنظر إلى صدرها ظاهرة الدلالة على القول الثاني الذي هو خلاف المشهور إلا أن قوله في آخره «فإن كان أبوها هو الذي زوجها» مما ينافي ذلك و بعجز الخبر المذكور استدل السيد السند في شرح النافع للقول المشهور و لم يتعرض للكلام فيما دل عليه صدره.
و يمكن أن يقال و لعله الظاهر أن المراد بالوليين في صدر الخبر غير الشرعيين فإن إطلاق الولي في الأخبار على هذا المعنى غير عزيز، و حينئذ يكون من قبيل الفضولي، و لا إشكال حينئذ فيما ترتب عليه من الأحكام، لأن العقد الفضولي في النكاح صحيح عندنا، و أما ما عداه فالأظهر بطلانه كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع و على هذا لا إشكال في الخبر، و بذلك يكون باعتبار ما دل عليه عجزه من جملة أدلة القول المشهور، و حينئذ تنحصر المخالفة في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
و قد عرفت ما أجيب به عنها، و ما فيه من البعد، و لا يحضرني الآن أقوال العامة في المسألة.
و بالجملة فإن المسألة من أجل هذه الرواية، و عدم توجه محمل تحمل عليه لا تخلو من الاشكال، و إن كان القول المشهور هو الأوفق بالأصول المقررة في هذا المجال، مضافا إلى ما دل عليه من الأخبار الواضحة المقال، و الله العالم.
المسألة الثانية [في الأقوال الواردة في ولاية البكر على النكاح]:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استقلال البكر البالغة بالولاية على مالها و كذا لا خلاف في ولايتها في النكاح مع فقد الأب و الجد أو وجودهما، و انتفاء شرائط الولاية عنهما، و اتفاقهم أيضا على أن حكم الثيب بغير النكاح و الموطوءة دبرا حكم البكر في الخلاف الآتي.
و إنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة- في النكاح
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 210