responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 19

و رجح الثاني بالتبادر و صحة السلب، و هذا القول مختار السيد السند في شرح النافع، حيث قال: و الظاهر أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطي، للتبادر و صحة السلب في قولهم هذا سفاح، و ليس بنكاح، ثم نقل القول بالعكس، و رده بأن الأصل يخرج عنه بالدليل، قال: و قد بيناه.

و القول بأنه حقيقة في الوطي مجاز في العقد، منقول عن العلامة في المختلف، مدعيا عليه الإجماع، و نقل عن الشيخ أنه نص على أن النكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد، مجاز في الوطي، و تبعه ابن إدريس، و قال: إنه لا خلاف في ذلك.

قيل: إنه لم يرد في القرآن بمعنى الوطي، إلا في قوله عز و جل [1] «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» لاشتراط الوطي في المحلل، و تنظر فيه في المسالك بجواز إرادة العقد و استفادة الوطي من السنة.

ثم لا يمكن دلالته على إرادة الوطي لاحتمال الاشتراك أو كونه مجازا في الوطي و المجاز يفتقر في الحمل عليه إلى القرينة، و هي منتفية هنا، و مجرد اشتراط الوطي في المحلل شرعا لا يكفي في القرينة هنا.

أقول: لا يخفى أنه متى كان الحكم الشرعي في التحليل هو الوطي و أنه لا يحصل التحليل إلا به دون مجرد العقد، فلا معنى لذكره سبحانه هنا النكاح بمعنى مجرد العقد أو الأعم، و الحال أنه قاصد به بيان ذلك الحكم، و من المعلوم أن سياق الآية إنما هو في بيان ذلك الحكم الشرعي و هو لا يحصل إلا بحمل النكاح على الوطي، و به يظهر أن ما ذكره (قدس سره) من النظر لا يخلو من نظر.

و بالجملة فإن المسألة المذكورة لا يترتب عليها كثير فائدة في المقام فلا وجه للتطويل بما وقع من النقض و الإبرام.


[1] سورة البقرة- آية 230.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست