responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 188

كل منهما ما هو حكمه شرعا، و كذا لو نكل، و الحكم هنا ليس كذلك، بل سماع الدعوى مخصوص بإقامة المدعي البينة.

قالوا: و الوجه في ذلك أن اليمين إنما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق و يقع للمدعي، و الأمر هنا ليس كذلك لأن المرأة لو صادقت المدعي على دعواه لم يثبت الزوجية لأن إقرارها واقع في حق الغير فلا يؤثر شيئا، فإن الزوج قد ملك بضعها بالعقد المعلوم المتفق عليه فلا يقبل قولها بعد ذلك في إسقاطه، و كذا لا يتوجه دعوى إمكان ردها اليمين عليه، لأن اليمين المردودة إن كانت كالإقرار، فقد عرفت حكمه، و أن إقرارها لو أقرت غير مسموع، لكونه إقرارا في حق الغير، و إن كانت كالبينة، فالبينة إنما تفيد بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرهما، و هو هنا الزوج، و حينئذ فلا وجه لرد اليمين على المدعي بالكلية كما في هذا المقام، و إن كان ذلك مقتضى القاعدة المنصوصة.

و ذهب آخرون من الأصحاب أيضا إلى قبول الدعوى و توجه اليمين و الرد و إن لم يسمع في حق الزوج، فإن لذلك فائدة أخرى أيضا و كذا لإقرارها لو أقرت، و إن لم يؤثر في حق الزوج.

و فائدته على تقدير الإقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي لو أقرت لحيلولتها بينه و بين البضع بالعقد الثاني.

و نظيره ما لو باع شيئا على أنه له، ثم أقر به لزيد، فإنه يغرم لمن أقر له به عوضه مثلا أو قيمة، و على تقدير رد اليمين أو نكولها عن اليمين و القضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك.

و أنت خبير بأن مبنى هذا القول على أن منافع البضع تضمن بالتفويت، كما هو أحد القولين في المسألة المذكورة، إلا أن الحكم بالتضمين مما لم يقم عليه دليل يعتد به.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست