responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 174

أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟

فقال: نعم».

و المتأخرون عن ابن إدريس فمن دونه قد أطرحوا الرواية لما فيها من المخالفة لمقتضى القواعد.

و قال العلامة في المختلف- بعد أن اختار مذهب ابن إدريس و إيراد الخبر المذكور حجة للشيخ رحمة الله عليه، ما لفظه-: و التحقيق أن نقول إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل كان العقد باطلا، و لا ينعقد بإقرارها، لأن مناط صحة العقود و هو العقل منفي، فينتفي هنا و إن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقديرها إياه، و عليه تحمل الرواية. انتهى.

و أورد عليه بأنه إذا لم يبلغ ذلك الحد فعقدها صحيح و إن لم تقرره و ترضى به بعد ذلك فالجمع بين صحة عقدها و اعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم.

أقول: لا ريب أن مقتضى القواعد هو ما عليه القول المشهور، لأن العقد مع زوال العقل و عدم الشعور بالكلية باطل، لعدم تحقق القصد الذي هو المناط في صحة العقود، و متى حكم ببطلانه فالإجازة له بعد الإفاقة لا تؤثر صحة، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله و إنما محل الإجازة بالنسبة إلى الموقوف به كما ذكره ابن إدريس، و هو الذي يكون صحيحا غير لازم، إلا أنه لما كان سند الرواية المذكورة صحيحا باصطلاحهم ضاق على بعض الأصحاب- هذا الاصطلاح المحدث- المخرج منها و التفصي عن ذلك.

قال في المسالك بعد ذكر الخبر المذكور: و عمل بمضمون الرواية الشيخ في النهاية و من تبعه، و له عذر من حيث صحة سندها، و لمن خالفه عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية- إلى أن قال بعد رد تأويل المختلف بما تقدم-: بل اللازم إما إطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها، و لعل الأول أولى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست