responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 173

و بالجملة فالمعتبر قصد المكلف إلى العقد، و اختلفوا في عبارة السكران الذي لا يعقل، و المشهور بينهم أنها باطلة كما تقدم، قلا تعتبر، لأن شرط صحة العقد القصد إليه، و السكران الذي بلغ من السكر حدا أزال عقله و ارتفع قصده، نكاحه باطل كغيره من عقوده، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان صحيحا.

قال في الكتاب المذكور: و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها كان العقد ماضيا، فإذا دخل بها الزوج حال السكر ثم أفاقت الجارية، فأقرته كان ذلك ماضيا، و تبعه ابن البراج.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضاء و الإجازة، لأنه لو كان موقوفا وقف على الفسخ و الإجازة.

و شيخنا قال: كان العقد باطلا، فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة و الرضاء ماضيا، و أيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي و لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنة متواترة و لا إجماع، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد، انتهى، و إلى هذا القول ذهب من تأخر عنه.

أقول: و الشيخ قد عول في هذه المسألة على ما رواه هو و

الصدوق في الفقيه عن محمد بن إسماعيل بن بريع [1] في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، إحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا


[1] التهذيب ج 7 ص 392 ح 47، الفقيه ج 3 ص 259 ح 15، الوسائل ج 14 ص 221 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست