اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 164
يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك».
و عن أبي بصير [1] في الموثق قال: «لا بد أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله و سنة نبيه و على أن لا ترثيني و لا أرثك على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما».
و إلى القول بالمنع ذهب العلامة، و نقله عن ابن حمزة، و به صرح الشهيد في شرح الإرشاد [2]، و العلامة في المختلف نقل رواية أبان و لم يتعرض للجواب عنها، و الشهيد ردها بضعف الاسناد.
و فيه ما عرفت من أن الدليل غير منحصر في الرواية المذكورة بل الدال على ذلك جملة من الروايات، و فيها الحسن باصطلاحهم، و ربما يتخيل أنه لا يلزم من وقوع المتعة بصيغة المستقبل وقوع الدائم بها، لما بينهما من الاختلاف.
و فيه (أولا) أن الغرض من نقل هذه الأخبار و نحوها إنما هو بيان ما في قواعدهم المذكورة من الفساد و الخروج عما وردت به أخبار سادات العباد، فإنك قد عرفت أن من قواعدهم اشتراط هذه الشروط، أعني ما ضوئه الإيجاب و القبول و نحوها مما تقدم في العقود اللازمة.
و لا ريب أن عقد المتعة من جملة العقود اللازمة مع أن الاخبار دلت على جواز القبول فيه بلفظ الأمر و لفظ الاستقبال و به يعلم انخرام هذه القاعدة، و عدم اشتراط الماضوية في العقود اللازمة كما ادعوه.
[1] التهذيب ج 7 ص 263 ح 63، الوسائل ج 14 ص 467 ح 4.
[2] قال في شرح الإرشاد: و الثاني وقوعه بلفظ المستقبل و هو قول ابن عقيل و ظاهر المحقق نجم الدين عملا برواية أبان بن تغلب في المتعة، و سيأتي أن كل لفظ صالح للمتعة صالح للدوام، للنص على انقلاب المتعة دائما من دون لفظ الدوام، و جوابه بعد التمسك بالأصل منع صحة السند أولا و منع كلية الكبرى ثانيا، و سيأتي الخلاف في انقلابه دائما أو بطلانه. انتهى. (منه- (رحمه الله)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 164