اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 163
يزيد على ما هنا، فإنه قد اعتبر في الصحة وقوع الإيجاب و القبول في مجلس واحد و إن تراخى أحدهما عن الآخر.
و بالجملة فإن الظاهر من الخبر الاقتصار في العقد على ما وقع فيه كما وقع في الخبر المتقدم عليه و ارتكاب هذه التأويلات الغثة و التمحلات البعيدة مع عدم الموجب لذلك غير مسموع و لا مقبول، و هاتان الروايتان قد دلتا على انعقاده بلفظ الأمر.
و نحوهما
رواية مؤمن الطاق [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «يقول لها:
زوجيني نفسك متعة على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله) نكاحا غير سفاح- الحديث».
و أما ما يدل على انعقاده بلفظ المستقبل المقترن بقصد الإنشاء- كأن يقول الزوج «أتزوجك» مريدا به الإنشاء فتقول «زوجتك» و به قال ابن أبى عقيل و المحقق و جماعة- فجملة من الأخبار.
منها:
رواية أبان بن تغلب [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك، و أنت أولى الناس بها- الحديث».
و ما رواه
الكليني في الحسن عن ثعلبة [3] قال: «تقول، أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و علي أن عليك العدة».
و عن هشام بن سالم [4] قال: «قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول:
[1] التهذيب ج 7 ص 263 ح 61، الوسائل ج 14 ص 467 ح 5.
[2] الكافي ج 5 ص 455 ح 3، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.