responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 162

منه على حده، و لا يكفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه [1] و هو موضع وفاق و لا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصياته (صلى الله عليه و آله) مع وجود القبول اللفظي، و قول جملة من العلماء به.

و منهم من نزل الخبر على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد إيجاب النبي (صلى الله عليه و آله) و إن لم ينقل، و لا يخفى ما فيه من التمحل و البعد من غير موجب لذلك إلا مجرد ما قدمناه عنهم من الدعاوي العارية عن الدليل و التخريجات التي لا توصل إلى سبيل.

و لو قامت مثل هذه التأويلات الباردة و التمحلات الشاردة لانسد أبواب الاستدلال إذ لا قول إلا و للتأويل فيه مجال، فكيف يقوم لهم الاستدلال على مخالفيهم في الأصول و أصحاب الملل و الأديان، إذ أبدوا لهم مثل هذه الاحتمالات الغثة مع أنه لو تم لهم في هذا الخبر، فإنه لا يتم في الخبر الأول.

و منها الفصل الكثير بين الإيجاب و القبول، و هم يوجبون المقارنة و فورية القبول.

و ربما أجيب بأنه لا بأس بذلك إذا كان الكلام الفاصل لمصلحة العقد، و إنما المانع تخلل الكلام الأجنبي.

و فيه أن الأصل لم يقم عليه دليل يلجئ إلى ارتكاب الحمل على ما ذكروا من التأويل على أن الظاهر من التذكرة جواز التراخي بين الإيجاب و القبول بما


[1] و هو موضع وفاق و لا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصياته (صلى الله عليه و آله) مع وجود القبول اللفظي و قول جملة من الفقهاء به و منهم المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد قال- بعد ذكر المصنف الوقوع بلفظ الأمر ما لفظه-: و هو ظاهر المبسوط لخبر السهل الساعدي المشهور، و الأكثر لم يذكروه، و فيه احتمال يدفع الدلالة و هو جواز أن يكون الواقع من النبي (صلى الله عليه و آله) إيجابا و قبولا عنهما لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أو جواز أن يكون ملحوقا بقبول الزوج و ان لم ينقل لنا مع أصالة عصمة الفرج فلا يثبت الا بمثبت. انتهى و فيه ما عرفت. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست