responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 148

و النزاع بينهما، و قال الشيخ بتحريم ذلك، لظاهر النهي المذكور في الخبرين، و لأن التزويج نوع من السوم الذي في المبايعة لقوله (عليه السلام) في رواية غياث بن إبراهيم الواردة في جواز النظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها «لا بأس إنما هو مستام»- و في لفظ آخر- «إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن»، و الدخول في سوم أخيه المؤمن منهي عنه. انتهى.

و لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، فإنه لو صلح تأسيس الأحكام الشرعية على الأخبار العامية، و أمثال هذه التعليلات الرسمية لأشكل الأمر أي إشكال.

و كيف كان فإنه لو أقدم ذلك الغير على الخطبة في موضع النهي و تزوجها صح نكاحه بلا خلاف، إذ لا منافاة بين صحة العقد و تحريم الخطبة، كما لو عقد في وقت يضيق فيه عن الصلاة، خلافا لبعض العامة، و الله العالم.

الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام

، روى الصدوق مرسلا [1] قال: «قال الصادق (عليه السلام): ثلاثة يهدمن البدن، و ربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز».

و روى البرقي في المحاسن [2] قال: «روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاث يهزلهن البدن، و ربما قتلن- إلى أن قال-: و نكاح العجائز، و قال: و زاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: و غشيان النساء على الامتلاء».

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

أقول: فيه دلالة على كراهية جماع العجوز و الجماع على الامتلاء.

و روى في الفقيه مرسلا [3] قال: «قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ثلاثة


[1] الفقيه ج 3 ص 361 ح 6.

[2] المحاسن كتاب المآكل ص 463 ح 425، الكافي ج 6 ص 314 ح 6.

[3] الفقيه ج 1 ص 75 ح 102.

و هذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 191 ب 152 ح 1 و 2 و ج 17 ص 38 ح 4 و ج 1 ص 414 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست