اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 137
و يمكن الجمع بين الأخبار بالكراهة بنظر الصبي مطلقا و إن تأكدت الكراهة بالنسبة إلى المميز، و على ذلك يحمل الخبر المتقدم.
و أما الرواية التي أشار إليها و هي رواية عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه فهي و إن أوهمت بظاهرها ما ذكره، إلا أن الرواية الأولى من روايتي كتاب طب الأئمة صريحة في أنه المولود من ذلك الجماع.
و هذا هو الأنسب بالكراهة للمجامع، بمعنى أن ضرر ذلك عائد إليه في ولده، و إن احتيج في إرجاع الضمير إليه في قوله «ما أفلح» إلى نوع تكلف و تجوز، حيث إنه بحسب الظاهر إنما ينساق إلى الصبي المذكور أولا.
و هذه الروايات موردها جماع الرجل امرأته و أهله، فلا يدخل فيه الجارية التي تكون له.
و يدل عليه صريحا ما رواه
في التهذيب عن ابن أبي يعفور [1] في الصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمع؟ قال: لا بأس».
و منه
[كراهة] الجماع عاريا
فروى في الكافي عن موسى بن بكر [2]«عن أبى الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال: لا بأس».
و روى الشيخ بإسناده عن محمد بن العيص [3]«أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له:
أجامع و أنا عريان؟ فقال: لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها».
و روى الصدوق في العلل عن حميد بن الحسين بن زيد العلوي [4] عن أبيه عن
[1] التهذيب ج 8 ص 208 ح 41، الوسائل ج 14 ص 584 ح 1.