responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 104

أتته العامرية و الكندية، و قد خطبتا، فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما: إختارا إن شئتما الحجاب، و إن شئتما الباه، فاختارتا الباه، و تزوجتا فجذم أحد الرجلين و جن الآخر، و قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما نهى الله عز و جل عن شيء إلا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من بعده، و ذكر هاتين: العامرية، و الكندية، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه و آله) أعظم حرمة من آبائهم».

و عن زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، «و قال في حديثه: و لا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج رسول الله (صلى الله عليه و آله) في الحرمة مثل أمهاتهم».

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم اتفاقي بالنسبة إلى المدخول بها، و قالوا:

لم يمت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها. و أما من لم يدخل بها كمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا و المستعيذة، فإن فيها أقوالا.

و المشهور التحريم كالأولى، لصدق نسبة زوجيتها إليه (صلى الله عليه و آله) بعد الفراق في الجملة، فيدخل في عموم الآية و الأخبار المذكورة.

و قيل: إنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: إنها ليست زوجته (صلى الله عليه و آله) الآن لا عراضه عنها، و هذا القول مردود بالأخبار المذكورة.

و قيل: إنها إن كانت مدخولا بها حرمت، و إلا فلا، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها، فأخبر أن النبي (صلى الله عليه و آله) فارقها قبل أن


[1] الكافي ج 5 ص 421 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست