responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 94

يضمن بالامتناع، الا أن هذه الدعوى متقدمة على وقت الامتناع و الرجوع إلى الضمان، و حصول أحد الأمرين المذكورين قبل الامتناع بهذا المعنى ممكن، و حينئذ يقبل الدعوى بذلك، و تسمع البينة، و ان كان الامتناع بالجحود فلا يخلو اما أن يرجع إلى نفي الحق عن نفسه، بأن يقول: لا حق لك عندي أو لا يلزمني دفع شيء إليك، أو يرجع إلى إنكار قبضه و تسلمه منه بالكلية، بأن يقول: ما قبضت منك شيئا و على الأول منهما، فالحكم كما تقدم، بل أوضح، لأنه متى ادعى التلف قبل الامتناع أو الرد قبل المطالبة، فامتناعه بهذا المعنى لا يكذب تلك الدعوى، بل يؤكدها فإنه متى تلف منه أورده صدق أنه لا حق لك عندي و لا يلزمني دفع شيء إليك، و أما على الثاني فهو محل الخلاف في المسئلة، فقيل بعدم قبول دعواه، و ان أقام البينة و هو مذهب العلامة في أكثر كتبه، قال في التذكرة لو أنكر الوكيل قبض المال، ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف، فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لثبوت خيانته، لجحوده، فإن أقام بينة بما ادعاه من الرد و التلف، لم يقبل بينته، و للعامة وجهان: أحدهما لا يقبل كما قلناه، لأنه كذبهما لجحوده، فان قوله ما قبضت يتضمن أنه لم يرد شيئا، و الثاني يقبل لأنه يدعي الرد و التلف قبل وجود خيانته، و ان كان صورة جحوده ذلك لا تستحق على شيئا أو مالك عندي شيء سمع قوله مع يمينه، لأن جوابه لا يكذب ذلك، لأنه إذا كان قد تلف أورده فليس له عنده شيء، فلا تنافي بين القولين، الا أن يدعى أنه رد أو تلف بعد قوله مالك عندي شيء، فلا يسمع قوله، لثبوت كذبه و خيانته، انتهى.

و قيل بقبول قوله و سماع بينته، و هو اختيار الشرائع قال في المسالك:

و وجه ما اختاره المصنف من القبول جواز استناد إنكاره إلى سهو و نسيان، و عموم [1]

«البينة على المدعى و اليمين على من أنكر».

و يقوى ذلك ان أظهر لإنكاره هذا التأويل و نحوه، انتهى.


[1] المستدرك ج 3 ص 199 ح 5 الباب 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست