responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 9

و هذا الخبر مما يدل على القبول لكنه أعم من أن يكون بلفظ قبلت و نحوه، أو بمجرد إظهار الرضا،

و في صحيحة أبي ولاد الحناط [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة، و سما هاله، و الذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه» الحديث.

و رواية الحذاء [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال:

خالف أمره».

الحديث.

و في هذين الخبرين دلالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من قوله:

«زوجني أو اخطب لي» و القبول فيهما إنما وقع بالإتيان بما أمر به، لكنه في الثاني أبطل الوكالة من حيث المخالفة.

و في رواية محمد بن عيسى [3] «أنه بعث إليه أبو الحسن الرضا (عليه السلام) بثلاثمائة دينار الى رحم امرأة كانت له، و أمره أن يطلقها عنه و يمتعها بهذا المال».

و فيها دلالة على ما قدمنا ذكره من ثبوت الوكالة عن الغائب بالكتابة أو الإرسال على لسان شخص، الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و لا يخفى على من تتبع الروايات الخاصة و العامة أن ما اشتملت عليه من عقود الوكالة ليس فيها أزيد من الأوامر بما يريده الموكل مما يدل على الاذن له في التصرف، و ليس فيها لفظ «وكلتك» و لا نحوه من تلك الألفاظ، و كذا في جانب القبول ليس فيها أزيد من الرضا بذلك، و المبادرة إلى فعل ما و كل فيه، و كأنهم إنما أخذوا هذا اللفظ و اشتقوه من لفظ الوكالة فعبروا به، و عبروا بالقبول من حيث الدلالة على الرضا الذي هو الأصل في صحة العقد، فسرى الوهم الى ترجيح الفرع على الأصل.


[1] الفقيه ج 3 ص 271 ح 75.

[2] التهذيب ج 7 ص 483 ح 152، الفقيه ج 3 ص 264 ح 44.

[3] التهذيب ج 8 ص 40 ح 40، و هذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 230 ح 1 و ص 228 ح 1 و ج 10 ص 410 في تعليقة ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست