اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 78
الشهادة على الإقرار بها فإنها لا يضر ذلك.
قال في التذكرة: من شرط قبول الشهادة اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة، و شهد الآخر أنه وكله يوم السبت لم تثبت البينة، لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت، فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد، و لو شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة و شهد أنه أقر يوم السبت، تثبتت الشهادة، لأن الإقرارين اخبار عن عقد واحد، و يشق جمع الشهود على إقرار واحد ليقر عندهم في حالة واحدة، فجوز له الإقرار عند كل واحد وحده رخصة للمقر، و كذا لو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالوكالة بالعربية، و شهد الآخر أنه أقر بها بالعجمية تثبتت الوكالة، و لو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية، و شهد الآخر أنه وكله بالعجمية لم تثبت، لأن الإنشاء هنا متعدد و لم يشهد بأحدهما شاهدان، و كذا لو شهد أحدهما أنه قال: وكلتك، و شهد الآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف، أو قال: جعلتك وكيلا أو شهد أنه قال جعلتك جريا أي وكيلا لم يتم الشهادة، لاختلاف اللفظ، و لو شهد أحدهما أنه وكله، و شهد الآخر أنه أذن له في التصرف، ثبتت الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل، و انما عبرا عنه بلفظهما و اختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه، انتهى و على هذا النهج كلامه في سائر كتبه و غيره.
الا أن ظاهر كلام الشرائع هو صحة الشهادة في صورة الاختلاف في الوكالة كما في الإقرار و ظاهره عدم الفرق بين الوكالة و الإقرار في صحة الشهادة حيث قال: و لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، و الآخر في تاريخ آخر، قبلت شهادتهما نظرا إلى العبارة في الإشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر، و كذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية، و الآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد، و لو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، و يشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم تقبل، لأنها شهادة على عقدين
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 78