اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 633
و رد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته و زوال ماليته بالانعتاق تضييع على الوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.
و شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر على نقل القولين المذكورين، و نقل دليل كل منهما و لم يرجح شيئا منهما و لا طعن في شيء من الدليلين المذكورين و هو مؤذن بالتوقف في ذلك.
الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريا بغير اختياره
، بأن يكون مستندا الى حكم الشارع و أمره له به كما لو كان نذر في حال الصحة، أو في حال المرض ان قلنا بكونه من الأصل، بأنه ان وجد قريبة يباع بعوض، و هو قادر عليه اشتراه، فان هذا من الأصل على القولين، و يحتمل ضعيفا كونه من الثلث بحصول السبب المقتضى للتصرف في المرض، و وجه ضعفه بإسناد ذلك الى إيجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.
الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث
كما لو آجر نفسه للخدمة به، فإنه عندهم يعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا على الوارث.
السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بل بإلزام الشارع
كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك، و الحكم في هذه الصور كسابقتها بطريق أولى، و الله العالم.
المسئلة السادسة [في صحة الوصية بالإشارة و الكتابة]:
الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحة الوصية بالإشارة على المراد مع تعذر اللفظ، و كذا الكتابة مع التلفظ أيضا، و القرينة الدالة على الدالة قصد الوصية بها.
و يدل على الأول ما رواه
في الفقيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم [1] ذكره عن أبيه «أن أمامة بنت أبى العاص
[1] التهذيب ج 9 ص 241 ح 935، الفقيه ج 4 ص 146 ح 506، الوسائل ج 13 ص 437 ح 1 و ج 16 ص 59 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 633