responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 633

و رد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته و زوال ماليته بالانعتاق تضييع على الوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا.

و شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر على نقل القولين المذكورين، و نقل دليل كل منهما و لم يرجح شيئا منهما و لا طعن في شيء من الدليلين المذكورين و هو مؤذن بالتوقف في ذلك.

الرابعة- أن يملكه بعوض موروث ملكا قهريا بغير اختياره

، بأن يكون مستندا الى حكم الشارع و أمره له به كما لو كان نذر في حال الصحة، أو في حال المرض ان قلنا بكونه من الأصل، بأنه ان وجد قريبة يباع بعوض، و هو قادر عليه اشتراه، فان هذا من الأصل على القولين، و يحتمل ضعيفا كونه من الثلث بحصول السبب المقتضى للتصرف في المرض، و وجه ضعفه بإسناد ذلك الى إيجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.

الخامسة- أن يملكه بعوض غير موروث

كما لو آجر نفسه للخدمة به، فإنه عندهم يعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا على الوارث.

السادسة- أن يملكه كذلك بغير اختياره، بل بإلزام الشارع

كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك، و الحكم في هذه الصور كسابقتها بطريق أولى، و الله العالم.

المسئلة السادسة [في صحة الوصية بالإشارة و الكتابة]:

الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في صحة الوصية بالإشارة على المراد مع تعذر اللفظ، و كذا الكتابة مع التلفظ أيضا، و القرينة الدالة على الدالة قصد الوصية بها.

و يدل على الأول ما رواه

في الفقيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبى مريم [1] ذكره عن أبيه «أن أمامة بنت أبى العاص


[1] التهذيب ج 9 ص 241 ح 935، الفقيه ج 4 ص 146 ح 506، الوسائل ج 13 ص 437 ح 1 و ج 16 ص 59 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست