responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 627

و ظاهر الخبر المذكور أنه لو أوصى بأكثر من الثلث و لو بالمال كله قبل وجود الوارث، ثم تجدد له وارث، و لم يعدل الموصي عن الوصية الى أن مات، فإنه يجب العمل بتلك الوصية، و يحرم الوارث من المال الموصى به، و هو حكم غريب و فرع عجيب لم أقف على من نبه عليه، و لا تنبه اليه.

و ربما يقال: ان أدلة الإرث كتابا و سنة يقتضي وجوب رد ما زاد على الثلث الى الوارث، إلا أنه يمكن القدح فيه، بأن تلك الأدلة مطلقة، و هذا الخبر خاص بصورة الوصية بالمال و تقدمها على وجود الوارث، و القاعدة تقتضي تقديم العمل به، سيما مع صحة الخبر باصطلاحهم، و كيف كان فالخبر المذكور ظاهر فيما دلت عليه رواية السكوني من صحة الوصية بالمال كله مع عدم وجود الوارث، فالقول بذلك متعين. وفاقا لما قدمنا ذكره عن أصحابنا.

و قال في الدروس بعد ذكر استحباب إقلال الوصية: و أن الخمس أفضل من الربع، و الربع أفضل من الثلث: و قال علي بن بابويه: إذا أوصى بماله كله فهو أعلم، و يلزم الوصي إنفاذه

لرواية عمار [1] «ان أوصى به كله فهو جائز له،.

و حملها الشيخ على من لا وارث له، فجوز الوصية بجميع المال لمن لا وارث له، و هو فتوى الصدوق و ابن الجنيد لرواية السكوني، و منع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا، و هو مختار ابن إدريس و الفاضل، انتهى.

أقول: ظاهر كلام شيخنا المذكور هو التوقف في المسئلة حيث اقتصر على نقل الخلاف الذي فيها، و لم يرجح شيئا من القولين، و لا طعن في أحد الجانبين و أما ما نقله عن الشيخ علي بن بابويه فقد تقدم الكلام فيه، و بينا أن مستنده في ما ذكره من الحكم المذكور انما هو كتاب الفقه الرضوي، فإن عبارته هنا عين عبارة الكتاب كما أوضحناه في جملة من الأبواب، و لكنهم خفي عليهم ذلك استدلوا له بهذه الرواية، و الله العالم.


[1] التهذيب ج 9 ص 187 ح 753، الوسائل ج 13 ص 382 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست