responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 623

نظير ما تقدم في رواية السكوني من قوله (عليه السلام) «بلا ثبت و لا بينة رده» بناء على ما ذيلنا به من التأويل بأنه إذا كان متهما احتيج إلى إخراجه من الأصل إلى البينة الموجبة لثبوته، و إلا فمن الثلث.

و أما قوله في الخبر المذكور «فرأيك أدام الله عزك في مسئلة الفقهاء قبلك» فإنه لا يخلو من غموض، قال المحدث الكاشاني في الوافي: ما رأيك أو أعلمنا رأيك في سؤالنا الفقهاء الذين يكونون عندك من شيعتك عن هذا، و في تعرفنا ذلك منهم، إذ ليس لنا إليك وصول، و كان غرضه الاستئذان في مطلق سؤالهم من المسائل، انتهى.

أقول: الظاهر أنه لا يخلو من بعد، و قال: شيخنا المجلسي في حواشيه على كتب الأخبار لعل المراد بالفقهاء الأئمة (عليهم السلام) أي نطلب رأيك أو نتبعه، أو ان رأيت المصلحة في أن تعرفنا ما أجاب به الأئمة المتقدمة عليك عند سؤالهم عن هذه المسئلة، فعلى الأخير يكون و تعرفنا معطوفا على مسئلة، تفسيرا لها، و يحتمل أن يكون المراد السؤال عن فقهاء أهل البلد، و تعريف الجواب بأن يقرأ قبلك بكسر القاف و فتح الباء، و على التقديرين يكون هذا النوع من الكلام الغير المعهود من أصحابهم للتقية، و على الثاني لنهاية التقية و يمكن أن يكون المراد ما رأيك في مسئلة سألنا الفقهاء قبل أن نسئلك فيها يعنى فقهاء بلد السائل، انتهى.

أقول: و الذي يظهر لي من العبارة المذكورة أن المراد انما هو عرفنا رأيك في هذه المسئلة التي سئل الفقهاء قبلك لنعمل بما تعرفنا دون ما قالوا أولئك الفقهاء فيها، و حينئذ يكون المراد بالفقهاء فقهاء العامة.

و منها

رواية مسعدة بن صدقة [1] «عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال:

قال علي (عليه السلام) لا وصية لوارث و لا إقرار بدين».

يعني إذا أقر المريض لأحد من


[1] التهذيب ج 9 ص 162 ح 665، الوسائل ج 13 ص 380 ح 13.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست