responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 587

السابعة [في جواز إيصاء الوصي لو أذن له الموصي]:

لا خلاف في أن الموصى لو أذن لوصيه بالإيصاء، فإنه يجوز له إجماعا، و كذا لا خلاف فيما لو منعه، فإنه لا يجوز له، و انما محل الخلاف السكوت عن كل من الأمرين و إطلاق الوصية، فالمشهور المنع، و أن النظر بعده للحاكم الشرعي، و هو مذهب الشيخ المفيد و أبى الصلاح و ابن إدريس و المحقق و العلامة و غيرهم، و ذهب جمع منهم الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و القاضي ابن البراج الى الجواز، و الشيخ في النهاية بعد أن قال: بجواز الإيصاء.

قال: و قال بعض أصحابنا: أن ليس له أن يوصى الى غيره بما كان يتصرف فيه، فإذا مات كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في ذلك، فان لم يكن هناك امام كان لفقهاء آل محمد (عليهم السلام)، و ذوي الآراء منهم أن يتصرفوا في ذلك إذا تمكنوا منه، و ان لم يتمكنوا فليس عليهم شيء، و لست أعرف بهذا حديثا مرويا.

و قال في الخلاف: إذا أوصى الى غيره و أطلق الوصية، و لم يقل إذا متّ فوصيي فلان، و لا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصيي، لأصحابنا فيه قولان: المروي أن له أن يوصي الى غيره، و قال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية. دليلنا على القولين، روايات أصحابنا (رضي الله عنهم) بجواز الإيصاء.

أقول: أنظر الى ما دل عليه الكلام الأول من أنه ليس يعرف بهذا حديثا و الى ما دل عليه الكلام الأخر، من أن دليل القولين روايات أصحابنا.

و قال ابن الجنيد و القاضي ابن البراج:

و قد روى ابن بابويه في كتابه في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار [1] «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن علي (عليه السلام) رجل كان وصي رجل فمات فأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه، ان كان له قبله حق ان شاء الله


[1] الفقيه ج 4 ص 168 ح 587، الوسائل ج 13 ص 460 الباب 70 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست