responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 572

و لقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال في مسئلة التشاح: و ان ناقض نفسه بما ذكره في المسئلة الأولى قال: ان تشاحا في الوصية و الاجتماع لم تنفذ بشيء مما تصرفا فيه، الى أن قال: و للناظر في أمور المسلمين الاستبدال بهما، لأنهما حينئذ قد فسقا، لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به، و قد بينا أن الفسق يخرج الوصية من يده، انتهى مع أنه في مسئلة اشتراط العدالة و عدمه، صرح أولا بالاشتراط، ثم عدل عنه في آخر كلامه، فقال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا و يشهد به أصولنا و روايتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية، للإجماع على صحة إيداع الفاسق و هي أمانة فكذا الوصية، انتهى، ثم عقب ذلك بمسئلة الوصيين، و قال فيها ما عرفت، و الجميع في موضع واحد، و ربما أمكن فرض التشاح من غير استلزام الفسق فيما إذا اختلف رأيهما في وجه المصلحة مثلا، فلا يمكنهما الاجتماع على رأي واحد، لأن كل واحد مكلف بما يقتضيه رأيه من الحكم، و ينبغي أن يستثني هذا من محل البحث المذكور، فإنه لا يمكن إجبار الحاكم هنا لهما على الاجتماع، و على هذا يخص محل البحث بما يمكن فيه الاجتماع و يكون التشاح ناشيا عن التشهي و الميل الطبيعي كأن يريد أحد الوصيين تفرقة صدقة المال الموصى به لذلك على أناس مخصوصيين، و يريد الآخر غيرهم مع تساوى الجميع في الاستحقاق، أو أراد أحدهما شراء نوع من المأكول و الملبوس للطفل، و أراد الآخر غيره مع التساوي في المصلحة، و نحو ذلك فان هذا هو محل البحث.

و نقل عن العلامة في التذكرة أنه بالغ في المسئلة، و صرح بأنهما لا ينعزلان بالاختلاف، و أن اللذين أقامهما الحاكم نائبان عنهما و هو عجيب، و الله العالم.

الثاني [في وجوب ضم الحاكم إلى أحد الوصيين لو تعذر الآخر]:

قالوا: لو مرض أحدهما أو عجز ضم اليه الحاكم من يقويه، و هذه العبارة لا تخلو من الإجمال، و تعدد الاحتمال، فيحتمل أن يكون المراد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست