responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 57

في كتاب الحج هو الجواز، تمسكا بالأصل السالم عن المعارضة.

و كذا الكلام في أنه هل يخص التحريم بما إذا كان العقد للموكل، أو أعم من ذلك؟ اشكال، و ان كان المتبادر من كلامهم الأول.

قال في المسالك: و هل التحريم مشروط بكون العقد للموكل كما هو ظاهر الكلام و النص، أو هو أعم من ذلك حتى يحرم على الأب و الجد، و شبههما التوكيل حال الإحرام في إيقاع عقد المولى عليه، و كذا الوكيل الذي يسوغ له التوكيل كل محتمل، و طريق الاحتياط واضح، انتهى و الله سبحانه العالم.

الرابعة [في القول بكراهة تولي ذوي المروات المنازعة]:

قالوا: يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها، و عن ابن البراج ان ذلك واجب، و كذا عن ظاهر أبي الصلاح، ثم ردوا ذلك بأنه ضعيف، قالوا: و يكره لذوي المروات بان يتولوا المنازعة بأنفسهم، و المراد بأهل المروات يعني أهل الشرف و الخطر و المناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان.

و نقل الأصحاب في كتب الفروع أنه

روي [1] «أن عليا (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة، و قال، ان للخصومة قحما ان الشيطان ليحضرها و أني لأكره أن أحضرها».

و في الصحاح القحمة بالضم المهلكة، و المراد بأن للخصومة قحما أي انه تقحم بصاحبها الى ما لا يريده.

أقول: لم أقف على هذا الخبر فيما حضرني من كتب أخبارنا بل الموجود فيها إنما هو ما يدل على خلافه

«من تحاكم علي (عليه السلام) [2] مع من رأى درع طلحة أخذت غلولا عنده، فقال (عليه السلام) درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فأنكر من هي بيده، فدعاه المنكر إلى المحاكمة إلى شريح القاضي فحاكمه اليه».

و القضية


[1] المستدرك ج 2 ص 511، النهاية لابن الأثير ج 4 ص 19، لسان العرب ج 12 ص 463 و فيه وكل عبد الله بن جعفر.

[2] التهذيب ج 6 ص 273 ح 152، الوسائل ج 18 ص 194 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست