responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 566

الى حين بلوغ الصبي، فكأنه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة لا مطلقا.

أقول: و الظاهر أنه من هنا نقل عن العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس التردد في هذا الحكم، و في المسالك رجح الأول، ثم قال: نعم لو بلغ رشيدا ثم مات بعده و لو بلحظة زال الاستقلال، لفقد شرطه.

إلحاق [في وقت اعتبار هذه الصفات]

ما ذكرنا من الصفات المشترطة في الوصي و هي الكمال و الإسلام و الحرية و زاد بعضهم اهتداء الوصي إلى فعل ما أوصى فيه، و قد وقع الخلاف في وقت اعتبارها على أقوال ثلاثة، نقلها الشيخ في المبسوط:

الأول- أنها تعتبر حال الوصية، لأنها حالة القبول و الاستيمان و الركون اليه، و مخاطبته بالعقد، و حالة الوفاة، لأنها حالة ثبوت التصرف له، و هذا القول اختيار الشيخ و ابن إدريس و ظاهر اختيار المحقق.

الثاني- اعتبار حالة الوفاة لأنها حالة ثبوت الولاية، و لا عبرة بالتقدم لعدم نفوذ تصرفه حينئذ.

الثالث- اعتبارها في جميع الحالات من حين الوصية إلى حين الوفاة، عملا بالاحتياط، و هذه الأقوال كلها مشتركة في اعتبار حال الوفاة، و قد نقلها الشهيد في شرح الإرشاد، و سيأتي ان شاء الله تعالى مزيد تحقيق في ذلك.

الثالثة [في حكم الوصاية إلى اثنين]:

لو أوصى الى اثنين فلا يخلو إما أن يشترط اجتماعهما، و حينئذ فلا يجوز لأحدهما أن يتفرد عن صاحبه بشيء من التصرف، لأن الظاهر من شرط الاجتماع أنه لم يرض برأي أحدهما منفردا، و بالجملة فإن ولايتهما لم تثبت إلا على هذا الوجه.

و إما أن يجوز لهما الانفراد، و لا ريب أن تصرف كل منهما منفردا جائز بمقتضى الوصية، لأن كل واحد منهما وصي مستقل، و يجوز لهما حينئذ اقتسام

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست