responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 549

و المراد من هذا القول الارتقاء بالقرابة بالأدنى الى ما قبله، و هكذا الى أبعد جد و جدة له في الإسلام، و فروعهما، و يحكم للجميع بالقرابة، و لا يرتقي إلى آباء الشرك و ان عرفوا بقرابته، و ربما استدل على التخصيص بالإسلام و الانقطاع بالكفر

بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] «قطع الإسلام أرحام الجاهلية»،.

و قوله عز و جل لنوح في حق ابنه [2] «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» و لا دلالة في ذلك على مطلوب الشيخ، لأن قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا، مع أصناف الكفار، و كذا قطع الأهلية في ابن نوح، و العرف و اللغة يشهد ان بأن من بعد جدا كالأجداد البعيدة لا يدخل في القرابة، و ان كان مسلما، و من قرب جدا دخل و ان كان كافرا إلا أن تدل القرينة على ارادة المسلم.

و لم أقف في هذا المقام على شيء من الأخبار إلا على ما رواه

الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبى نصر [3] قال: «نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و أمه ما حد القرابة يعطى من كان بينه و بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى اليه رأيك فدتك نفسي؟

فكتب (عليه السلام): ان لم يسم أعطاها قرابته»،.

و هذا الجواب و ان كان لا يخلو من نوع إجمال، إلا أن الظاهر أن المعنى فيه أنه لم يسم شخصا بعينه و لا صنفا بعينه، فإنه يعطى من شملته القرابة عرفا، و فيه تأييد للمعنى المشهور حينئذ.

و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد فقيل عليه ان ما ذكره من عدم تجاوز الرابع غير لازم، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالخمس ذلك، لا يدل على نفي القرابة مطلقا عما عداه ذلك: فان ذلك معنى آخر للقربى، فلا يلزم ذلك في حق غيره، حيث يطلق.

و كيف كان فإنه يدخل فيه الذكر و الأنثى، و الفقير و الغني، و الوارث


[1] مسالك الافهام ج 1 ص 409 و ما عثرنا على هذه الرواية بعد الفحص في مظانه.

[2] سورة هود- الاية 46.

[3] التهذيب ج 9 ص 215 ح 748، الوسائل ج 13 ص 459 الباب 68.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست