اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 543
«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» فلا يحكم لابنها بشيء حتى أنه يحكم لها بالوصية، فإن وقت الوصية بقيمتها أعتقت كملا، و ان قصرت أكملت من نصيب ولدها، و أورد عليه بأن المراد بالآيات استقرار الملك بعد المذكورات، بمعنى أنه لا يملك الوارث ملكا مستقرا إلا بعد الوصية بالدين، و إلا فاللازم من ذلك بقاء التركة من غير مالك، لما عرفت من أن الميت غير صالح للملك، و الديان و الموصى إليه لا يملك، فلم يبق إلا الوارث، أو صيرورة التركة بغير مالك، و الثاني ممتنع، فتعين الأول.
و ثالثها- أنها تنعتق من ثلث الميت، و تأخذ الوصية، و هو مذهب الشيخ أبى جعفر محمد بن علي بن بابويه نقله شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد، و استدل له بصحيحة أبى عبيدة الآتية عن أبى عبد الله (عليه السلام).
و رابعها- أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد، و تعطى بقية الوصية، و هو مذهب ابن الجنيد.
و الذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه
المشايخ الثلاثة (رحمهم الله) في الصحيح عن أبى عبيدة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها، قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت، و تعطى ما أوصى لها به» و زاد في الكافي و التهذيب و في كتاب العباس «يعتق من نصيب ابنها، و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به».
و شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد روى
عن الشيخ (رحمة الله عليه) في التهذيب عن أحمد بن محمد عن علي بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبيدة [2]«عن أبى الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى لأم ولده بألفي درهم فقال: يعتق
[1] الكافي ج 7 ص 29 ح 4، التهذيب ج 9 ص 224 ح 880 عن جميل بن صالح الفقيه ج 4 ص 160 ح 559، الوسائل ج 13 ص 470 ح 4.