responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 541

على تقدير تسليم حكمها في المنجز، انتهى.

أقول: لا يخفى ان تلك الرواية و ان كانت غير ظاهرة في مدعى الشيخ كما ذكره إلا أن صحيحة الحلبي المذكورة أيضا لا تخلو من الطعن في متنها بما لا يقولون به، فإنها دلت على أنه يستسعى العبد في دين مولاه، و أنه يكون حرا إذا وفاه، و لم يتعرض في الرواية لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا، و الروايات المتقدمة متفقة على أنه يستسعى في الدين، و في حق الورثة.

و بذلك يظهر أن أن ما تدل عليه الرواية لا يقولون به، و ما يقولون به لا تدل عليه، و لو قيل: بأن الرواية و ان لم تدل عليه لكنه يضم إليها بدليل من خارج، و تخصيص الأمر بوفاء الدين لا تنافيه.

قلنا، هذا انما يتم لو كانت الرواية مطلقة، و أما مع النص فيها بأنه بأداء الدين يكون حرا، فهذا التقييد مناف لما دلت عليه، و منه يعلم أن هذه الرواية على ما هي عليه لا تصلح المعارضة الخبر المذكور، فكيف مع انضمام تلك الأخبار الصحاح الصراح اليه، كما عرفت، فالأظهر حملها على ما قدمنا ذكره عن الشيخ (رحمة الله عليه).

و قد تلخص مما ذكرناه أن الأقوال في العتق المنجز ثلاثة: الأول- مذهب الشيخ المفيد و من تبعه، و هو توقف العتق على بلوغ قيمة العبد ضعف الدين و إلا فهو باطل، و هذا مدلول الأخبار المتقدمة.

الثاني- قول العلامة و المحقق و من تبعهما، و هو أنه ينعتق من ثلث الباقي كائنا ما كان، و لا يتقيد بضعف الدين، و في هذا القول تقديم حق الديان من ثلث الباقي، و يستسعى فيما يخص الديان، و الوارث بالنسبة، مثلا لو كانت قيمته ثلاثمائة درهم، و على المولى من الدين مائتا درهم، فإنه يكون للديان منه مائتان، تبقى مائة له ثلثها، و هي ثلاثة و ثلاثون و ثلث، و ثلثاها للورثة، و هذه الثلاثة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست