responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 524

تقدم تحقيقه في غير مقام، و لا سيما في كتب العبادات.

و بذلك يظهر لك ما في قوله «انا لا نسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث انه كافر لكانت الوصية باطلة»، فإن فيه ما عرفت من أنه لا منافاة بين إنفاذ الوصية بعد وقوعها، و عدم جواز الوصية له، و محل البحث إنما هو جواز الوصية، و قد دلت الأخبار التي سردناها على عدم جواز صلة الكافر، و الوصية من جملة ذلك، فلا يجوز حينئذ، و لكن بعد وقوعها و إن أثم الموصي بذلك لا تجوز مخالفته لمقتضى الأخبار المذكورة المعتضدة بالآية الدالة على النهي عن التبديل و المخالفة لما أوصى به.

و استدل للقول الثالث بما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا، فيتناول الذمي، ورد بأن ذلك غير مناف لما دل على صلة غيره.

أقول: هذا الجواب انما يتم لو دل الدليل على صلة غيره ممن هو محل البحث، و أما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك كما عرفته، فالقول المذكور و ما علل به جيد لا بأس به، إلا أنه يمكن أن يقال: انه قد تعارض هنا عمومان:

أحدهما- ما دل على صلة الرحم متدينا كان أو غيره، و ثانيهما- ما دل على المنع من صلة الكافر مطلقا رحما كان أو غيره، كما عرفت من الأخبار التي ذكرناها، و تخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج الى دليل، و من ذلك يظهر أن الأظهر هو القول بالمنع مطلقا، و يؤيده أنه الأحوط من هذه الأقوال، و الاحتياط أحد المرجحات الشرعية في مقام التعارض بين الأدلة، هذا بالنسبة إلى الذمي.

و أما الحربي و المراد به ما هو أعم من الوثني أو الذمي الذي لا يقوم بشرائط الذمة، و الظاهر أن المشهور بينهم هو عدم صحة الوصية له، و استدل عليه بقوله تعالى [1] «إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ» الآية، و الحربي ناصب نفسه لذلك.


[1] سورة الممتحنة- الاية 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست