responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 519

المراد نسخ الوجوب، فإن الإمام (عليه السلام) قد استدل بها على جواز الوصية للوارث، و ما دان إلا باعتبار حمل قوله «كُتِبَ» على تأكيد الاستحباب.

و أما ما رواه

الشيخ عن القاسم بن سليمان [1] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصية لوارث و لا اعتراف».

فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيبين بالحمل على التقية، قال لموافقته مذاهب العامة و مخالفته للقرآن، و حمله في الفقيه على أكثر من الثلث.

الثالثة [في بيان الأقوال في الوصية للذمي و الحربي]:

اختلف الأصحاب في جواز الوصية للذمي على أقوال: فقيل:

بالصحة مطلقا رحما كان أو غيره، و هو قول ابن إدريس و من تبعه، و منهم المحقق و العلامة.

و قيل: بالعدم مطلقا و هو القاضي ابن البراج، و قيل: تصح إذا كان رحما، و لا تصح ان كان أجنبيا، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا.

و يدل على الأول قوله عز و جل [2] «لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. الى قوله أَنْ تَبَرُّوهُمْ» و الوصية بر.

و من الأخبار ما رواه

المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم)عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به له، و ان كان يهوديا أو نصرانيا، أن الله تبارك و تعالى يقول [4] فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

و ما رواه في الكافي و التهذيب بسند صحيح غير الأول عن محمد بن مسلم [5]


[1] التهذيب ج 9 ص 200 ح 799، الوسائل ج 13 ص 375 ح 12.

[2] سورة الممتحنة- الاية 8.

[3] التهذيب ج 9 ص 203 ح 808، الكافي ج 7 ص 14 ح 1، الفقيه ج 4 ص 48 ح 514، الوسائل ج 13 ص 411 الباب 32.

[4] سورة البقرة- الاية 181.

[5] الكافي ج 7 ص 14 ح 2، التهذيب ج 9 ص 201 ح 804، الوسائل ج 13 ص 411 الباب 32 ذيل الرواية الأولى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست