responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 511

نسمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: يشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا».

و ما رواه

الصدوق في الفقيه عن على بن أبي حمزة [1] عنه (عليه السلام) أنه قال «فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن الى على بن أبي حمزة [2] «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق».

و شيخنا في المسالك لم يورد دليلا على القول المذكور إلا الرواية الأخيرة، ثم اعترضها بضعف السند بعلي بن أبي حمزة، قال فالحكم بها مع مخالفة مقتضى الوصية ضعيف، ثم قال: و مع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصب، لكن اعتبره الجماعة نظرا الى أن الناصبي كافر، و عتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج، الى أن قال: و الأقوى أنه لا يجزى غير المؤمنة مطلقا، فيتوقع المكنة، انتهى.

أقول: أما الرد بضعف السند فليس بمسموع عندنا، و لا عند المتقدمين، و لا معتمد مع أن أصحاب هذا الاصطلاح متى اتفق الأصحاب على العمل بالخبر تلقوه بالقبول، و الأمر كذلك إذ لا مخالف في الحكم فيما أعلم، على أنه قد تقدم منه قريبا في مسئلة عدم قبول شهادة الوصي مع التهمة، ما يدل على تمسكه بالشهرة و ان كانت خالية من الدليل بالكلية، فإنه بعد أن استحسن مذهب ابن الجنيد عدل عنه الى المشهور من حيث الشهرة لا غير، كما تقدم إيضاحه.

و أما طعنه في الرواية بأنها خالية من التقييد بعدم النصب، ففيه أن الروايتين


[1] الفقيه ج 4 ص 159 ح 554. الوسائل ج 13 ص 462 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 18 ح 9، التهذيب ج 9 ص 220 ح 863، الفقيه ج 4 ص 159 ح 355، الوسائل ج 13 ص 462 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست