responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 502

عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا».

فحملهما الشيخ في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع، و ان نفذت في الربع، و جوز في الاستبصار الحمل على التقية أيضا.

أقول: و هو الظاهر، فإن الأول بعيد عن سياق لفظ الخبرين المذكورين، و هل يتوقف بثبوت ما ذكر بشهادتهن على اليمين، المشهور العدم، لإطلاق النصوص المذكور فإنها ظاهرة في ثبوت ذلك بمجرد الشهادة، و لا بعد فيه، و ان كان مخالفا لحكم غيره من الحقوق، فإنها مختلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا، و نقل عن العلامة في التذكرة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الرجل الواحد، ورد بأن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض، و لو فرض انضمام اليمين الى الاثنتين و الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما مقام الرجل، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا، انضمت اليمين لها أم لا، على أن في ثبوت الجميع بانضمام اليمين الى الاثنتين أو الثلاث إشكالا أيضا، لأن مقتضى النصوص انما هو النصف في الأول، و ثلاثة أرباع في الثاني، بمجرد الشهادة، و وجود اليمين حيث لم يعتبرها الشارع هنا في حكم العدم، و قيام الاثنتين مقام الرجل في بعض الموارد لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك.

و بالجملة فالظاهر هو الوقوف على ظاهر النصوص المذكورة و لو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين نظرا الى قيام شهادته مقام اثنتين، أو الربع خاصة، لأنه متيقن، من حيث انه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه، قال في المسالك: أوسعها الأوسط.

أقول: بل أظهرها الأخير لما ذكر، و اختياره الأوسط باعتبار أنه لا يقصر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست