اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 490
و يحتمل طرو الخلاف في العمارة، و سائر المؤن، بناء على وجوب ذلك على المالك حفظا للمال، و الفرق واضح.
نعم لو كانت المنفعة موقتة اتجه وجوبها على المالك، و إجباره عليها حفظا لماله عن الضياع، لأن منفعته به مترقبة ان أوجبنا إصلاح المال.
الثانية [التصرف في المنفعة و الرقبة]:
قالوا: و للموصى له التصرف في المنفعة، و للورثة التصرف في الرقبة، ببيع و عتق و غيره، و لا يبطل حق الموصى له بذلك.
أقول: فيه إشارة الى ما تقدم في القول الثاني من أن الوصية بجميع المنافع لا تستلزم عدم نفع بالكلية، بل هنا منافع تابعة للملك- مثل العتق و الهبة و البيع و نحوها- باقية، و الوصية بمنافع العبد من خدمته و غلة البستان و سكنى الدار، و نحو ذلك لا ينافي بقاء هذه المنافع للمالك، و أنه يتصرف في العين بذلك.
و بالجملة فإنه لما كانت الرقبة ملكه، فإنه يجوز له عتقها لو كان عبدا إذ لا مانع منه بوجه، و لا يستلزم بطلان حق الموصى له من تلك المنافع، لأن حق المالك هو الرقبة، و لا يملك إسقاط حق الموصى له من تلك المنافع، و ليس للعتيق الرجوع على الورثة بشيء في مقابلة تفويت منافعه عليه، لأن تفويت المنافع ليس من قبل الورثة، و انما هو من قبل الموصي، و هو متقدم على العتق، و أما بيعه فان كانت المنفعة الموصى بها محدودة بوقت، فجوازه واضح، لعدم المانع كما يجوز بيع العبد الموجر، و ان كان المشتري إنما له التصرف بعد انقضاء مدة الإجارة.
و ان كانت الإجارة مؤبدة، ففي جوازه عندهم مطلقا أو على الموصى له خاصة أو المنع مطلقا أوجه قال في المسالك: أجودها الجواز، حيث تبقى له منفعة كالمملوك لا مكان عتقه و تحصيل الثواب به أعظم المنافع، و لأنه يتوقع استحقاق الأرش بالجناية عليه، أو الحصة منه و قد تقدم في بيع المعمر ما يحقق موضع النزاع و يرجح الجواز له و لو لم تبق له منفعة كبعض البهائم، فالمنع أجود، لانتفاء المالية عنه بسلب
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 490