responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 49

و الصبيان من يتولى الحكومة عنهم، و يستوفي حقوقهم، و يبيع عنهم، و يشتري لهم، و لا نعلم فيه خلافا، انتهى.

و أما العبد على القول بملكه فإنه ليس له التوكيل على الأشهر الأظهر إلا بإذن الموصي، لأنه و ان ملك الا أنه محجور عليه، كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع و في كتاب الحجر.

نعم استثنى من ذلك الطلاق، فإنه بيد من أخذ بالساق، فله التوكيل فيه و لو أحلنا ملكه كما هو أحد القولين، فوقوع التوكيل منه إنما يكون في حق مولاه، فيتوقف على الاذن، لأنه لا يجوز له التصرف مباشرة بدون الاذن، و لا يملك التصرف.

و قد عرفت أن التوكيل في أمر فرع صحة تملك التصرف فيه، و مثله سائر أفراد المحجور عليهم، فإنه يجوز لهم التوكيل، فيما لا يتعلق به الحجر، قال في التذكرة: و للمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرق أن يوكلوا فيما لهم الاستقلال حيث شاؤا من التصرفات، فيصح من العبد أن يوكل فيما يملكه من دون إذن سيده، كالطلاق و الخلع، و طلب القصاص، و المفلس له التوكيل في الطلاق و الخلع و طلب القصاص، و المعاملة بغير عين المال، و التصرف في نفسه، فإنه يملك ذلك، و أما ماله فلا يملك التصرف فيه، و أما مالا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز فيه مع إذن الولي و المولى، انتهى.

و ما يشعر به كلامه من جواز توكيل السفيه مع إذن المولى قد تأمل فيه بعض المحققين، قال: فإنه بمنزلة المجنون و الصبي، و قد منع منهما و ما اعتبر بإيقاعه بحضور الولي أيضا و برضاه لعدم الاعتداد بعبارته.

أقول: قد مر في كتاب الحجر نقل الخلاف فيما لو أذن الولي للسفيه في البيع فقيل: بالمنع و هو مذهب المبسوط و ابن البراج، و قيل: بالصحة، و نقله العلامة في المختلف عن بعض علمائنا و اختار، فينبغي أن يكون الكلام هنا كذلك،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست