responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 481

و ما رواه

في التهذيب عن ابن سنان [1] و الظاهر أنه عبد الله في الصحيح قال: «للرجل عند موته ثلث ماله، و ان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».

و عن علي بن يقطين في الصحيح [2] «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير».

و ما رواه

الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار [3] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة، و أنه حضره الموت، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و المسلمون يصلون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى القبلة، و أوصى بثلث ماله، فجرت به السنة».

و ما رواه

في الكافي عن أبى بصير [4] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت، الى أن قال: فإن أوصى به ليس له إلا الثلث».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس [5] «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالي أحب الي من أن أوصى بالربع، و لئن أوصى بالربع أحب الى من أن أوصى بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ».

و زاد في الكافي و التهذيب


[1] التهذيب ج 9 ص 242 ح 939. الوسائل ج 13 ص 363 ح 7.

[2] التهذيب ج 9 ص 242 ح 940. الوسائل ج 13 ص 363 ح 8.

[3] الفقيه ج 4 ص 137 ح 479 و ليس فيه «إذا دفن»، التهذيب ج 9 ص 192 ح 771، الكافي ج 7 ص 10 ح 1. الوسائل ج 13 ص 361 ح 1.

[4] الكافي ج 7 ص 8 ح 8، التهذيب ج 9 ص 188 ح 755. الوسائل ج 13 ص 363 ح 6.

[5] الكافي ج 7 ص 11 ح 4، التهذيب ج 9 ص 192 ح 773، الفقيه ج 4 ص 136 ح 476 بتفاوت يسير.

الوسائل ج 13 ص 360 ح 1 و ص 358 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست