responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 462

جعلت فداك أنى لأقرؤه، و لكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال: قول الله تعالى [1] «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ثم عقد بيده ثمانية قال: و كذلك قسمها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية»،.

و رواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح عن صفوان [2].

و روى الشيخ المفيد في الإرشاد [3] قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى بسهم من ماله، و لم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى بينهم بإخراج الثمن من ماله، و تلا عليهم «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» الآية، و هم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات».

و القول بالثمن مذهب الشيخ في النهاية، قال: و قد روى أنه سهم من عشرة، و الأول أكثر في الرواية، و هذا القول أيضا قول الشيخ المفيد، و ابن الجنيد، و الصدوق، و ابن البراج، و سلار، و ابن إدريس، و هو المشهور بين المتأخرين.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: أنه السدس، و به قال الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه).

أقول: و الرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية بأن السهم من عشرة هي ما رواه

في التهذيب عن طلحة بن زيد [4] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:

من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة».

و الشيخ حملها في التهذيب على و هم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء و السهم.

قال الصدوق في الفقيه [5] و قد روي أن السهم واحد من ستة،.

ثم جمع


[1] سورة التوبة- الاية 60.

[2] معاني الأخبار ص 216 ح 2 ط إيران سنة 1379.

[3] الإرشاد ص 106.

[4] التهذيب ج 9 ص 211 ح 734.

[5] الفقيه ج 4 ص 152 ح 527.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 448 ح 2 و ص 450 ح 7 و ص 449 ح 4 و 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست