اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 462
جعلت فداك أنى لأقرؤه، و لكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال: قول الله تعالى[1]«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»ثم عقد بيده ثمانية قال: و كذلك قسمها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية»،.
و رواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح عن صفوان [2].
و روى الشيخ المفيد في الإرشاد [3] قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى بسهم من ماله، و لم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى بينهم بإخراج الثمن من ماله، و تلا عليهم «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ»الآية، و هم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات».
و القول بالثمن مذهب الشيخ في النهاية، قال: و قد روى أنه سهم من عشرة، و الأول أكثر في الرواية، و هذا القول أيضا قول الشيخ المفيد، و ابن الجنيد، و الصدوق، و ابن البراج، و سلار، و ابن إدريس، و هو المشهور بين المتأخرين.
و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: أنه السدس، و به قال الشيخ علي بن بابويه (رحمة الله عليه).
أقول: و الرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية بأن السهم من عشرة هي ما رواه
في التهذيب عن طلحة بن زيد [4]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:
من أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من عشرة».
و الشيخ حملها في التهذيب على و هم الراوي بالاشتباه عليه بين الجزء و السهم.
قال الصدوق في الفقيه [5] و قد روي أن السهم واحد من ستة،.