responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 460

رواية و الأول أكثر، فلذلك قال المصنف: أشهرهما العشر، و تلك أشهر، و هذه أصح، و ينبغي ترجيح الصحيح.

نعم من حكم بصحة رواية عبد الله بن سنان، و انضم إليها حسنة أبان، و الباقي من الموثق، توجه ترجيحه لمضمونها، و هو خيرة العلامة في المختلف محتجا بكثرتها، و زيادتها على هذه، و موافقتها للأصل و بعدها عن الإضراب، إذ في رواية السبع أنه سبع ثلث و هي الرواية الثالثة التي أشار إليهما المصنف أخيرا، و رواها الحسين بن خالد عن أبى الحسن [1] (عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال و هذه الرواية مع جهالة سندها بالحسين بن خالد، شاذة لا عامل بمضمونها، و الفرق بينها و بين رواية عبد الله بن سنان المتضمنة لعشر الثلث، أن الموصى صرح فيها بكون الجزء من الثلث، و هنا جعله من ماله، و لا إشكال في حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لأي شيء نسب الى المال، فهو عشره أو سبعة أو الى الثلث أو النصف أو غيرهما، فهو العشر أو السبع من ذلك الجزء المنسوب إليه فالرواية الأولى لا تخالف سوى رواية السبع، بخلاف هذه، فإنها مخالفة للجميع انتهى.

أقول: أما ما رجح به القول الثاني من صحة روايته مشيرا بذلك إلى صحيحة البزنطي المتقدمة، ففيه أن في روايات العشر أيضا ما هو صحيح، و هي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المروية في كتاب معاني الأخبار، و لكن العذر له ظاهر، حيث أن نظرهم مقصور على روايات الكتب الأربعة.

و أما ما طعن به في روايات السبع من الاضطراب بدلالة رواية الحسين بن خالد على أن الجزء سبع ثلثه، و أنه لا قائل بذلك، ففيه أولا أن رد هذه الرواية لهذه العلة التي ذكرها، لا يستلزم رد غيرها من تلك الأخبار الخالية من هذه العلة، و ثانيا أنه يمكن الجواب عما ذكره بحمل ماله في الخبر على ما يجوز له


[1] الفقيه ج 4 ص 152 ح 529، الوسائل ج 13 ص 447 ح 14.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست